السيد محمد علي العلوي الگرگاني

262

منهج الصالحين

مسألة 1679 : إذا افطر على محرّم ، سواء كان حراماً بالأصل ، كشرب الخمر والزنا ، أم صار حراماً بالعرض ، كأكل الحلال المضر بالبدن ، العتق ، والصيام ، والاطعام ، وإذا لم يتمكن من ذلك ، اتى بأحدها قدر الإمكان . مسألة 1680 : إذا كذب الصائم على الله ورسوله ، فالأحوط وجوباً الجمع بين الكفارات الثلاث . مسألة 1681 : إذا جامع عدة مرات في يوم واحد ، وجب على الأحوط الكفارة لكل واحد منها ، وإذا كان الجماع على حرام ، وجب الجمع في كل منها . مسألة 1682 : إذا استعمل المفطر غير الجماع عدة مرات في يوم واحد ، وجبت كفارة واحدة للجميع . مسألة 1683 : إذا استعمل المفطر ، ثم جامع زوجته في يوم واحد ، وجبت الكفارة على كل منهما . مسألة 1684 : إذا استعمل المفطر الحلال غير الجماع ، كشرب الماء مثلًا ، ثم استعمل الحرام غير الجماع ، كشرب الخمر مثلًا ، وجبت كفارة واحدة ، والأحوط استحباباً الجمع . مسألة 1685 : إذا تجشأ الصائم ، وخرج الطعام إلى فضاء الفم ، ثم ابتلعه عمداً ، بطل صومه ، ووجبت الكفارة وإذا كان ما ابتلعه حراماً ، كالدم الخارج من الصدر مثلًا ، أو كان ما أكله في الليل حراماً كالميتة ثم تجشأه في النهار ، وكان لم يزل طعاماً ، بحيث يصدق عليه انه طعام ، ثم ابتلعه عمداً ، قضى يومه ، والأحوط وجوباً كفارة الجمع . مسألة 1686 : إذا نذر صوم يوم معيّن ، وأبطل صومه عمداً في ذاك